مرسوم تنفيذي رقم 91-105
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-105 مؤرخ في 5 شوالى عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية في الصحافة والاعلام الى المؤسسة العمومية للصحافة والاعلام المسماة "الوكالة الوطنية - وكالة الانباء الجزائرية " ( و.ا.ج ) . 639
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 15
في حالة ما اذا طلبت الدولة من المؤسسة الوطنية لوكالة الانباء الجزائرية تغطية احداث استثنائية في الجزائر أو في الخارج، خارج أحكام هذا الدفتر الشروط ودفاتر الشروط الخاصة، فان المؤسسة تعد، قصد تعويضها تقييما للمقابل المالي الذي ينبغي ان يدفع لها زيادة على الاعانة الممنوحة لها مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تنص عليها المادة 12 وذلك قبل قفل حسابات السنة المالية الجارية.