مرسوم تنفيذي رقم 91-104
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-104 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة "وكالة الانباء الجزائرية " الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 635
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الاول — المدير العام
المادة 9
يساعد المدير العام مدير عام مساعد ومدير للاعلام.
يكلف المدير العام المساعد، تحت سلطة المدير العام بتنسيق هياكل التسيير التقنية والادارية والمالية، وبتنشيطها .
- ويكلف مدير الاعلام تحت سلطة المدير العام، بتنظيم النشاطات الاعلامية وبتنشيطها وضمان انسجامها، وبتنسيق هياكل الاعلام ووسائله.
يعين المدير العام المساعد ومدير الاعلام بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من المدير العام.