الفصل الاول — احكام عامة › القسم الاول — المدير العام
المادة 8
يخول المدير العام سلطات التسيير في حدود هدف المؤسسة مع مراعاة الصلاحيات المنوطة بمجلس الادارة.
وبهذه الصفة، يتعين على المدير العام أن يقوم على الخصوص بالمهام التالية :
يسهر على تنفيذ احكام دفاتر الشروط، يعد الخط الافتتاحي للوكالة ويطبقه وفق مهمة الخدمة العمومية يمثل المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية
- يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي للمؤسسة، يعد مشروع الميزانية يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يعد النظام الداخلي للمؤسسة ويسهر على احترامه.