مرسوم تنفيذي رقم 91-104
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-104 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة "وكالة الانباء الجزائرية " الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 635
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
تمارس مؤسسة " وكالة الانباء الجزائرية " مهمة الخدمة العمومية من خلال المهام التالية :
- الحرص على البحث عن عناصر إعلام كامل وموضوعي، سواء في الجزائر أو في الخارج،