مرسوم تنفيذي رقم 91-104
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-104 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة "وكالة الانباء الجزائرية " الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 635
الفصل الثالث — 1 التسيير المالي
المادة 15
تفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
وللمؤسسة أثناء أدائها عملها، محاسبة عمومية و/ أو محاسبة تجارية وذلك بحسب كل حالة.