مرسوم تنفيذي رقم 91-104
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-104 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول الوكالة الوطنية البرقية للصحافة "وكالة الانباء الجزائرية " الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 635
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثاني — مجلس الادارة
المادة 14
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث
(3) سنوات من السلطة الوصية بناء على اقتراح من | السلطات التي ينتمون اليها وتنتهي مهمة الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع مهمة عضو من الاعضاء فيعوض حسب الاشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد الى غاية انتهاء المهمة. وتؤدى وظائف عضوية مجلس الادارة دون مقابل .