مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
الفصل الاول — التزامات عامة
المادة 5
تسهر المؤسسة على احترام الانسان والكرامة والمساواة بين المواطنين دون تمييز جنسي، كما تسهر على حماية الاطفال والمراهقين.
وتنبه المستمعين بطريقة ملائمة عندما تبرمج حصصا من شأنها أن تخدش احساسهم، لاسيما جمهور الاطفال والمراهقين منهم.