مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
الفصل الخامس — العلاقات مع المنظمات الاخرى الوطنية والاجنبية
المادة 45
تحدد العلاقات بين المؤسسة للاذاعة المسموعة وهيئات القطاع العام الوطني الاخرى بموجب اتفاقية تبرم مع كل هيئة على حدة وذلك في اطار أحكام هذا الدفتر الشروط ووفق توصيات المجلس الأعلى للاعلام.