مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
الفصل الرابع — التزامات تتعلق بالاشهار
المادة 39
يجب أن لا تتضمن البلاغات الاشهارية ينبغي على المؤسسة أن تستشير، تحت اشراف السلطة الوصية، وزارة الشؤون الخارجية مسبقا كلما كان من الممكن أن يؤثر مشروع اتفاق ما على السياسة العامة للتعاون أو ينجر عنه آثار مالية لا تتكفل بها المؤسسة.