مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض البرامج اولا - الأخبار والوثائق :
المادة 34
تخصص المؤسسة في برامجها المتعلقة بالمنوعات في مجملها مكانة مرموقة للاعمال الجزائرية وتحرص على ترقية المواهب الشابة.
رابعا - اعمال الابداع :
المدة 35 : تحرص المؤسسة على الحث على الابداعات الاصيلة لاسيما المخصص منها للبث الاذاعي.