مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 26
تحدد كيفيات التعاون بين المؤسسة والوزارات أو الهيئات التابعة لها باتفاقية تبرم مع هذه الوزارات أو الهيئات وذلك فيما يخص الحصص المتخصصة الموجهة لجمهور محدد.
تتكفل بمصاريف الانتاج والبث كل سلطة أو هيئة تبادر بهذه الحصص.