مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 23
تبرمج المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة وتقوم ببث الاخبار المتعلقة بالاحوال الجوية التي يعدها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، وذلك مرة في اليوم على الاقل وفي ساعة يكون فيها إقبال كبير على المتابعة.