الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 21
تبرمج المؤسسة وتبث الحصص المنتظمة والمخصصة للتعبير المباشر للجمعيات والمنظمات النقابية والمهنية التي لديها الصفة التمثيلية على الصعيد الوطني، في ظل احترام الكيفيات التي يحددها المجلس الاعلى للاعلام.
تتحمل المؤسسة التكاليف المالية لهذه الحصص في حدود حد أقصى يضبط بالنسبة لكل حصة بموجب أحكام دفتر الشروط السنوي الواردة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-103 المؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. | سادسا - الحصص ذات الطابع الديني :