مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
الفصل الاول — التزامات عامة
المادة الأولى
تلتزم المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة فيما يتعلق بتصور حصصها وبرمجتها وبثها، باحترام الاحكام الدائمة المنصوص عليها في دفتر الشروط وكذا أحكام دفتر الشروط السنوي الذي تحدده السلطة الوصية بقرار.