مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 19
ينبغي على المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة أن تبرمج وتبث المناقشات الرئيسية للمجلس الشعبي الوطني.
يتم اختيار المناقشات التي تبث بناء على اتفاق مع | مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي يتعين عليه أن يحدد الشروط التي توزع أوقات البث على أساسها بين مختلف المتدخلين في ظل احترام الالتزام العام بالتعددية والتوازن.
رابعا - تعبير الاحزاب السياسية :