مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 18
تنتج المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة، وتبرمج وتبث الحصص المتعلقة بالاستشارات الانتخابية التي تحدد لها حملة رسمية طبقا لاحكام المادة 59 المقطع 7 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وفي ظل احترام القواعد التي يقررها المجلس الأعلى للإعلام تتحمل الدولة التكاليف المترتبة عن هذه الحصص.
ثالثا - مناقشات المجلس الشعبي الوطني :