مرسوم تنفيذي رقم 91-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-103 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية العقارية والمنقولة والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي الى المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة. 631
الفصل الاول — التزامات عامة
المادة 13
يتعين على المؤسسة أن ترقي حفظ الانتاج الاذاعي وتقوم بجرده وتعمل على وضع أرشيف عقلاني لذلك .
ويجب عليها أن تحرص من الآن على تسيير هذه الاملاك واستغلالها مع المطالبة في الوقت نفسه بوضع تصور لهيكل وطني متخصص في حفظ الوثائق الاذاعية، وينبغي أن يتوقع إنجازه في أقرب الآجال، كما يجب أن تساهم بفعالية في ذلك.