الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
- الاعلام عن طريق البث والنقل لكل التحقيقات والحصص والبرامج الاذاعية المتعلقة بالحياة الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو الدولية
- ضمان التعددية وفقا للاحكام الدستورية والنصوص اللاحقة لها،
- الوفاء في حدود امكانياتها باحتياجات التربية والترفيه والثقافة لمختلف الفئات الاجتماعية قصد إنماء معارفها وتطوير المبادرة لدى المواطنين
- المساهمة في تنمية انتاج الاعمال الفكرية وبثها، تشجيع التواصل الاجتماعي في السياق التعددي المساهمة بجميع السبل والوسائل في توسيع التواصل الدفاع عن اللغة الوطنية وتطويرها والنهوض بها،
- تطوير الثقافة الوطنية بجميع مكوناتها، وتنوعاتها، وترقيتها، القيام بحفظ المحفوظات الاذاعية
- القيام باستغلال وسائلها الانتاجية وصيانتها وتنميتها والتكيف مع تطور التقنيات والتقنولوجيات المساعدة في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم. 9 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية