مرسوم تنفيذي رقم 91-102
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-102 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة الى مؤسسة عمومية للاذاعة المسموعة . 627
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 24
تمول نفقات التجهيز من ميزانية الدولة في شكل مساهمة نهائية بما في ذلك الاعباء المالية.