مرسوم تنفيذي رقم 91-102
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-102 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة الى مؤسسة عمومية للاذاعة المسموعة . 627
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 22
تفتح السنة المالية في المؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تكون للمؤسسة في نشاطها، حسب الحالة، محاسبة عمومية ومحاسبة تجارية.