مرسوم تنفيذي رقم 91-102
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-102 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة الى مؤسسة عمومية للاذاعة المسموعة . 627
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحول مؤسسة الاذاعة الوطنية | المسموعة المحدثة بموجب المرسوم رقم 86-146 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 المذكور أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى المؤسسة العمومية:
للاذاعة المسموعة.
يكون مقرها في مدينة الجزائر.