مرسوم تنفيذي رقم 91-102
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-102 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة الى مؤسسة عمومية للاذاعة المسموعة . 627
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 18
لا تصبح مداولات المجلس الا بحضور ثلثي (2/3) أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال ثمانية أيام، وتصح مداولات المجلس في هذه الحالة مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.