مرسوم تنفيذي رقم 91-102
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-102 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة الى مؤسسة عمومية للاذاعة المسموعة . 627
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 16
يتكون مجلس الادارة من ثلاثة عشر ( 13 ) عضوا :
المدير العام ( رئيسا )،
- ممثل السلطة الوصية
- ممثل لوزارة الاقتصاد
- ممثل للسلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل لوكالة الانباء الجزائرية
- ممثل للمؤسسة العمومية للبث التلفزي،
- ممثل لجميع الوحدات الجهوية
- 3 مديرين للقنوات 1 و 2 و 3،
- ممثل منتخب للصحافيين المحترفين
- ممثل منتخب للابداع الاذاعي
- ممثل منتخب لفئات المستخدمين الآخرين.