مرسوم تنفيذي رقم 91-102
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-102 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة الى مؤسسة عمومية للاذاعة المسموعة . 627
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
يعين المدير العام بمرسوم رئاسي وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 89-44 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1989 المذكور أعلاه.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.