هذا النص

منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون

مرسوم تنفيذي رقم 91-101 · 20 أبريل سنة 1991

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.