مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الأول — التزامات عامة
المادة 8
تحرص المؤسسة على التكيف مع التحولات الناتجة عن التقنيات الحديثة، والقيام بأعمال البحث في ميدان الابداع السمعي البصري.
وينبغي عليها أن تقوم بصيانة الوسائل التقنية للانتاج التي تضعها الدولة تحت تصرفها وتقوم باستغلالها وتطويرها .