الفصل الأول — التزامات عامة
المادة 5
ينبغي على المؤسسة أن تساهم في ترقية اللغة الوطنية وتشريفها في ظل احترام توصيات المجلس الاعلى للاعلام.
وبهذه الصفة، يتعين على المؤسسة ما يلي :
ضمان بث الانتاج السمعي البصري الوطني باللغة العربية ايلاء الاولوية في اقتناء الافلام والاشرطة الوثائقية | حصصا تنتجها الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو ذات الطابع العلمي والثقافي والتربوي وضمان وضع تعاليق المهنية أو الدينية، أو تنتج لحسابها، سواء اكانت بمقابل أو خاصة بها باللغة العربية الامر بالاحترام الصارم للاستعمال السليم للغة العربية في جميع البرامج المعدة للبث،
- إنتاج حصص تعليمية وتربوية باللغة العربية مخصصة للاطفال والمراهقين بمشاركة هيكل تربوي للاستشارة المناسبة