مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل السادس — العلاقات مع هيئات القطاع العام الاخرى
المادة 48
ينبغي أن تبرم العلاقات بين المؤسسة العمومية للتلفزيون وهيئات القطاع العام الأخرى بموجب اتفاقية مع كل واحدة منها على حدة وذلك في اطار أحكام هذا الدفتر الشروط ووفق توصيات المجلس الأعلى للاعلام.