مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الخامس — الالتزامات المتعلقة بالاشهار
المادة 44
يجب أن يكون الاعلان عن البلاغات الاشهارية على الحالة التي هي عليها بوضوح، ويبث عند التوقف العادي للبرامج.
وباستثناء الحملات ذات المنفعة العامة بالنسبة