مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الخامس — الالتزامات المتعلقة بالاشهار
المادة 43
تبث البلاغات الاشهارية باللغة العربية غير أنه يمكن الاخلال بهذا الحكم عندما يكون استعمال علامات عبر التراب الوطني، تتضمن الفاظا وبيانات ضرورية بلغة أجنبية نوعية كانت أو توضيحية بالنسبة للمنتوجات أو الخدمات المعنية . ويمنح المجلس الاعلى للاعلام رخصة بذلك.