مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الخامس — الالتزامات المتعلقة بالاشهار
المادة 38
ينبغي أن يكون محتوى البلاغات للادارة التي يصرح رئيس الحكومة بأولويتها فان هذه الاشهارية مطابقا لمقتضيات الصدق واللياقة واحترام الاشخاص.
ولا يمكنه أن يمس بمصداقية الدولة.