مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الخامس — الالتزامات المتعلقة بالاشهار
المادة 37
يسمح للمؤسسة ببرمجة وبث بلاغات الاشهار التجاري للعلامات والاشهار الجماعي وذي المنفعة العامة .
تسير موضوع برمجة هذه البلاغات ومحتواها وكيفياتها عن طريق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتخضع لرقابة المجلس الاعلى للاعلام.
اولا - اخلاقيات المهنة مشاهد العنف أو من عناصر من شأنها أن تثير الرعب أو تحرض على التجاوزات أو التهور أو التهاون.