مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض البرامج .....
المادة 28
تبرمج المؤسسة وتبث في الايام والساعات التي يكون خلالها الجمهور مهيأ، حصصا مخصصة للاطفال والمراهقين مع أخذ خصائص هذه الفئات من الاعمار بعين الاعتبار.
سادسا - الاعمال التلفزيونية الخيالية