الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض البرامج .....
المادة 25
تستعين المؤسسة على الخصوص باسهامات الملحنين المعاصرين جزائريين وأجانب، في مجال الاشهار السمعي للموسيقى الافتتاحية للبرامج التي تقوم بانتاجها .
و شوال عام 1411 الجريدة الرسمية ثالثا - المنوعات 1 المادة 26 : يتعين على المؤسسة في برامجها المتعلقة بالمنوعات في مجملها أن تخصص مكانة ذات أولوية للاغاني المعبرة عن الاصالة الجزائرية، وتعكف على ترقية المواهب الشابة.
ويجب عليها أن تحرص على التعريف بجميع أشكال التعبير الموسيقي من خلال فتح برامجها على بث مختلف الحفلات العمومية التي تقام عبر أرجاء التراب الوطني.
رابعا - الرياضة