مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض البرامج .....
المادة 24
تقوم المؤسسة بانجاز حصص وملفات وثائقية ذات طابع موسيقي، وتبرمج ذلك وتبثه.
ينبغي أن يمكن محتوى هذه الحصص من اطلاع المشاهدين على مختلف أنواع الموسيقى ويقدم عرضا عن الاخبار الموسيقية.
تخصص حصص للتعليم النظري والتطبيقي للموسيقى موجهة للاطفال والمراهقين.