مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض البرامج .....
المادة 20
ينبغي على المؤسسة العمومية للتلفزيون أن تقوم بترقية أعمال التصور والانجاز وتطوير ذلك بواسطة وسائل الانتاج السمعي والبصري الخاصة بها من جهة، والمساهمة في الانتاج المشترك أو التعاون مع المنتجين الجزائريين أو اقامة علاقات تعاقدية معهم، من جهة أخرى، وذلك لكي يصل البث السنوي للاعمال السمعية البصرية من الانتاج الوطني الى نسبة 40% من الحجم المبرمج والذي يتم بثه بصفة فعلية.
أولا - الاخبار والوثائق