مرسوم تنفيذي رقم 91-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-101 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتضمن منح امتياز عن الاملاك الوطنية والصلاحيات والاعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون الى المؤسسة العمومية للتلفزيون. 621
الفصل الثاني — التزامات خاصة
المادة 18
تبرمج المؤسسة العمومية للتلفزيون وتقوم ببث الاخبار المتعلقة بالاحوال الجوية التي يعدها الديوان الوطني للارصاد الجوي، وذلك مرة في اليوم على الاقل وفي ساعة يكون فيها اقبال كبير على المتابعة.