مرسوم تنفيذي رقم 91-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 3
تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية في القانون العام وبالاستقلال في التسيير الاداري والمالي.
وتخضع لقواعد القانون العام في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.