مرسوم تنفيذي رقم 91-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مجلس الادارة
المادة 18
تتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس فحص تقرير النشاط السنوي وحصائل حسابات | مرجحا .
المؤسسة، السهر على استقلال الخدمة العمومية للتلفزيون واحترام أحكام دفتر الشروط اقتراح جميع الاجراءات الرامية إلى تحسين عمل المؤسسة وتشجيع تحقيق أهدافها،