مرسوم تنفيذي رقم 91-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مجلس الادارة
المادة 16
يجتمع مجلس الادارة كلما اقتضت الضرورة ذلك مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.
- توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع باستثناء الحالات الاستعجالية.
يمكن أن يجتمع مجلس الادارة في دورة طارئة بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.