المادة 16
تمسك المحاسبة على الشكل العمومي فيما | شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن يتعلق بعمليات إنجاز مهام الخدمة العمومية التي تلزم المؤسسة امام الدولة . .
وتمسك من جهة أخرى على الشكل التجاري فيما يتعلق بالعمليات ذات الطابع التجاري التي تقوم بها المؤسسة في نطاق تعاقدات تجارية تتصل بأهدافها ومن شأنها دعم وسائلها المالية.
إنشاء المؤسسة الوطنية للتلفزيون، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة لاسيما المادة 3 منه يرسم ما يلي : 9 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية