مرسوم تنفيذي رقم 91-100
· ج.ر عدد 19 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-100 مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يحول المؤسسة الوطنية للتلفزيون الى مؤسسة عمومية للتلفزيون. ذات طابع صناعي وتجاري. 618
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — المدير العام
المادة 12
يساعد المدير العام مدير عام مساعد يكلف المدير العام المساعد تحت سلطة المدير العام بتنسيق الهياكل وتنشيطها.