الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — المدير العام
المادة 11
يتولى المدير العام المهام التالية :
، يسهر، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، على تحسين نوعية البرامج التلفزية باستمرار واحترام المقاييس المهنية وقواعد اخلاقيات المهنة.
وفي هذا الاطار، يقوم بما يلي :
تنفيذ أحكام دفتر الشروط، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، يتولى التسيير الاداري والتقني والمالي للمؤسسة، يعد شبكة البرامج ويسهر على إنجازها، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، يعد مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.
يسن النظام الداخلي ويسهر على احترامه.