مرسوم تنفيذي رقم 91-10
· ج.ر عدد 5 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-10 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 112.1991
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بواحد وسبعين مليون دينار ( 71.000.000 دج ) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.