مرسوم تنفيذي رقم 91-09 · ج.ر عدد 5 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-09 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 109

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.