مرسوم تنفيذي رقم 91-08
· ج.ر عدد 5 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-08 مؤرخ في 10 رجب عام بموجب قانون المالية لسنة 1991. 101
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة وستة ملايين وثلاثمائة وستين ألف دينار ( 606.360.000 دج ( والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.