الباب الاول — حفظ الصحة العامة في الأماكن وملحقاتها › القسم الاول — النظافة والوقاية من الامراض
المادة 9
يجب أن يحافظ على جو أماكن العمل والمنشآت الصحية من تسرب الروائح الآتية من بالوعات المجاري القذرة وحفر الاوساخ أو مصادر التعفن الأخرى.
كما يجب أن تزود بوسائل إفراغ المياه المستعملة والمرسبة ومياه الغسيل بأجهزة مائية قابضة، وتنظف تلك كما يجب أن تكون الجدران ملساء قابلة للغسل ويتعين | الوسائل وتغسل كل يوم.
تطهير هذه الجدران وطاولات العمل إن اقتضى الأمر ذلك.
يجب أن تودع بقايا هذه المواد في أوعية مغلقة باحكام وفي كل يوم تؤخذ لتخزن في أماكن مخصصة لذلك قصد معالجتها أو إتلافها حسب الشروط التي تنص عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويجب أن يتم إفراغ هذه المواد وتنظيفها أو إتلافها دون أن يتسبب ذلك في أخطار على البيئة.