مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الاول — حفظ الصحة العامة في الأماكن وملحقاتها › القسم الثاني — تهوية الاماكن وتطهيرها
المادة 8
يجب أن تهيأ فروج تطل على الخارج، وتضمن التهوية والانارة الطبيعية في الاماكن المغلقة.
وتعتمد مقاييس أخرى عندما تكون الاماكن معدة للاشغال خاصة تتطلب الظلام أو الانارة الاصطناعية أو الجو المعقم أو عندما تكون الاساليب التقنولوجية أساليب خاصة. كما يجب أن تكون مساحة الفروج تساوي على الاقل سدس مساحة الارضية.