الباب الرابع — الفحوص الدورية وتدابير الصيانة
المادة 66
يمنع القيام بالزيارات والفحوص أو عمليات الاصلاح في ناقلات الحركة والدواليب والآلات التي لها اجزاء متحركة وقت اشغالها.
كما تمنع عمليات التنظيف والمسح والتشحيم ووضع لصائق باليد أثناء أشغال هذه الآلات والدواليب وناقلات الحركة .
ولا يؤذن بتنفيذ العمليات المنصوص عليها في الفقرة الأولى عند توقف الآلات الا بعد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استئناف الآلات والدواليب وناقلات الحركة سيرها تلقائيا .
وفي حالة اعتراض ضغوط تقنية سبيل احترام التعليمات المنصوص عليها في هذه المادة لاسيما خلال العمل وبالنار المستمر اشتعالها، لا يمكن القيام باشغال الفحص والاصلاح والصيانة الا بعد اتخاذ التدابير الأمنية التي تقررها الهيئة المستخدمة المعنية.