مرسوم تنفيذي رقم 91-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-05 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والامن في أماكن العمل. 74
الباب الرابع — الفحوص الدورية وتدابير الصيانة
المادة 63
يجب أن تكون الآلات والدواليب المخطرة موضوع زيارات وفحوص وعمليات وصيانة دورية خاصة لضمان حسن سير أجهزة التشغيل وفعالية وسائل الامن.
وتنصب تلك الفحوص خاصة على حالة الادوات قصد تحديد ما يجب تعويضه منها اذا كانت أو صافها لا تحتمل في إطار الاختصاصات الآيلة اليهم بمقتضى القوانين | ابقاءها من أجل الصيانة العادية.
والتنظيمات المعمول بها.